فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 735

في الشفرين، فلذلك وقف الأمر، كما وقف في قطع الذكر والأنثيين [1] .

فَصْل

619 -إذا قطع يد عبدٍ، لزمه نصف قيمته[2].

ولو غصبه فتلفت يده بأَكِلة [3] ، لزمه ما نقص من قيمته [4] .

والفرق: أن قطع يده جنايةٌ، فهي مضمونةٌ ضمان الجنايات، وهو مقدرٌ شرعًا، كما في الحر [5] .

بخلاف تلفها بالأَكِلة، فإن ضمانها ضمان الغصب، وهو مقدرٌ بما نقص من قيمته [6] .

فَصْل

620 -إذا قصد إنسانٌ أخذ مال إنسانٍ، فلرب المال دفعه بالمقاتلة ولو أتى على نفس المدفوع، ولغيره معاونته على دفعه عن نفسه، لا ماله إن خاف قتل المدفوع [7] .

والفرق: أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، فإنَّه [8] دفع عن نفسٍ محترمةٍ، ونفس قاصدها غير محترمةٍ إذا قصد النفس المحرمة.

بخلاف ما إذا قصد المال، فإنَّه لا يجوز لأجله إتلاف نفس المدفوع، إذ

(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 109/ أ.

وفي: فروق الجويني، ق، 266/ أ.

(2) انظر: المقنع، 3/ 393، المحرر، 2/ 146، الإقناع، 4/ 209.

(3) الأكلة: على وزن فرحة، داء يقع في العضو، فيأتكل منه.

انظر: لسان العرب، 11/ 22، القاموس المحيط، 3/ 329.

(4) انظر: الكافي، 2/ 390، المحرر، 1/ 361، كشاف القناع، 4/ 90.

(5) انظر: الكافي، 4/ 80، الشرح الكبير، 5/ 250، كشاف القناع، 6/ 22.

(6) انظر: المغني، 6/ 248، الشرح الكبير، 3/ 198، كشاف القناع، 4/ 90.

(7) انظر: المستوعب، 3/ ق، 48/ ب، الإنصاف، 10/ 306، حاشية المقنع، 3/ 506.

(8) في الأصل (فإذا) والتصويب من: فروق السامري، ق، 109/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت