فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 735

دون الأقارب [1] .

والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر [2] .

بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى [3] .

فَصْل

588 -إذا أخذت المرأة نفقة شهرٍ، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته[4].

ولو كان القابض قريبًا لم تكن له المطالبة [5] .

والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول [6] .

فَصْل

589 -إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة [7] .

= انظر: الهداية، 2/ 71، الكافي، 3/ 370، المحرر، 2/ 116، غاية المنتهى، 2/ 231.

(1) انظر: الهداية، 2/ 72، الكافي، 3/ 375، المحرر، 2/ 117، الروض المربع، 2/ 326.

(2) انظر: المغني، 7/ 578، مطالب أولي النهى، 5/ 638.

(3) انظر: المغني، 7/ 584، الشرح الكبير، 5/ 133، كشاف القناع، 5/ 482.

(4) انظر: المغني، 7/ 572، الشرح الكبير، 5/ 120، الإقناع، 4/ 142، شرح منتهى الإرادات، 3/ 247.

(5) انظر: الكافي، 3/ 381، كشاف القناع، 5/ 469.

(6) انظر: كشاف القناع، 5/ 469.

(7) إن كان ذلك قبل الدخول والمهر حالًا، فإن كان بعد الدخول أو كان المهر مؤجلًا لم تملك منع نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة لها. في الصحيح من المذهب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت