فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 735

نقله مهنا [1] .

ولو ذهب بعض حواسه أو أجزائه، وأجزنا له الرد [2] ، فإنه يلزمه أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده [3] .

والفرق: أن نقصان الصنعة نقص قيمة لا عين، فهو كنقص الأسعار.

بخلاف نقص جزء منه، فإنه نقص في العين، يمنع الرد من غير ضمان التالف [4] .

فصل

166 -إذا باع شيئًا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صحَّ[5]

= والصحيح في المذهب: أن حكمه حكم سائر العيوب في أنه يرد معه أرش العيب الحادث عنده؛ لأن الصناعة متقومه، فأشبهت الأعيان والمنافع، كالسمع والبصر ونحوهما.

انظر: الكافي، 2/ 85، الشرح الكبير، 2/ 383، الإقناع، 2/ 97، منتهى الإرادات، 1/ 363.

(1) هو: أبو عبد الله مهن ابن يحيى الشامي، السُّلمي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد، وقد صحبه 43 سنة. قال عنه الخلال: من كبار أصحاب أبي عبد الله، وروى عنه من المسائل ما فخر به، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها، وكان أبو عبد الله يكرمه، ويعرف له حق الصحبة.

انظر: تاريخ بغداد، 13/ 226، طبقات الحنابلة، 1/ 345، المنهج الأحمد، 1/ 449.

(2) وهو الصحيح في المذهب.

انظر: الهداية، 1/ 143، الكافي، 2/ 85، الفروع وتصحيحه, 4/ 105 - 106، الإقناع، 2/ 97.

(3) انظر المسألة في: المصادر السابقة.

(4) انظر: المغني، 4/ 166، الكافي، 2/ 85 - 86، الشرح الكبير، 2/ 383، المبدع، 4/ 92.

(5) انظر: الهداية، 1/ 135، المقنع، 2/ 27، المحرر، 1/ 314، منتهى الإرادات، 1/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت