بخلاف الثانية، فإن البينة شهدت بالنتاج، وبينة الخارج مقدمة إلا إذا شهدت بينة الداخل بالنتاج [1] ، فافترقا.
قلت: هذا على رواية ترجيح بينة النتاج وما في معناه، مما يفيد سبق الملك.
والصحيح: تقدم بينة الخارج مطلقًا [2] ، والله أعلم.
فَصل
ولو لم يقر للآخر، بل أقام الآخر بها بينةً أخذها، ولم يلزم المقر للمقر له الأول شيءٌ.
قلت: وقد تقدم هذا الفصل بعينه في كتاب الإقرار [3] ، لكن كرره فذكرته هنا تنبيهًا عليه. والله أعلم.
فَصل
744 -إذا أتلف على إنسانٍ عبدًا، أو قال: كان به عيب فنقصت قيمته، أخذ بقول مالكه في نفيه.
ولو قال مالكه: تعلَّم صنعةً، فزادت قيمته، فأنكر المتلف، أخذ بقوله.
قلت: هذا الفصل تقدم بعينه في الغصب [4] ، وإنما ذكرته للتنبيه عليه.
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 124/ ب.
(2) انظر: المغني، 6/ 281، الإنصاف، 11/ 380، الإقناع، 4/ 423، منتهى الإرادات، 2/ 633.
(3) وهو الفصل (259) ،
(4) وهو الفصل (289) .