فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 735

[فَصْلٌ]

104 -لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم [1] .

وبجوز أن تهاجر بغير محرم [2] .

والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل [3] إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"انطلق فحج مع امرأتك"متفق عليه [4] .

وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع [5] ، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما [6] فافترقا.

(1) انظر: الهداية، 1/ 89، المقنع، 1/ 388، المحرر، 1/ 233، الإقناع، 1/ 343.

(2) انظر: المستوعب، 3/ ق، 51/ ب، المحرر، 2/ 170، الإنصاف، 4/ 121، الإقناع، 2/ 7.

(3) قال ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل، ولا امرأته، ولا على تعيين الغزوة المذكورة.

انظر: فتح الباري، 4/ 77.

(4) انظر: صحيح البخاري، 2/ 170، صحيح مسلم، 4/ 104.

(5) أورد حكاية الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم، 9/ 104، وابن حجر في فتح الباري، 4/ 76.

وقد نص على هذا المذاهب الثلاثة كما في: البناية شرح الهداية، 3/ 442، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 2/ 9، مغني المحتاج، 4/ 239.

(6) انظر: المغني، 3/ 238، الشرح الكبير، 2/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت