فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 735

تامًّا، ووجب عليه إتمام يوم العشر من الشهر الآخر إن كان ناقصًا [1] .

والفرق: أن العشر الأخير ما بعد الأولين، ناقصًا كان الشهر أو تامًا، فهو كقوله: لله علي صوم ذي الحجة، أجزأه صومه تامًا كان أو ناقصًا.

بخلاف ما إذا نذر عشرة أيام، فإنه قيد النذر بذكر العدد، فلا يجزئه أقل منه، فإن كان تامًّا أجزأه، وإن كان ناقصًا أتمه من الشهر الَّذي يليه [2] .

(1) انظر المسألتين في: الكافي، 1/ 369، الفروع، 3/ 161، الإقناع، 1/ 322، غاية المنتهى، 1/ 366.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 25/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت