من يوم الغصب إلى يوم التلف. على اختلاف الروايتين [1] .
والفرق: أنه في الأولى إنما ثبت في ذمته المثل، فاعتبرت قيمته يوم أخذ العوض عنه؛ لأنه لو وجد [لزمه] [2] ابتياعه مهما [3] كان [4] .
وفي الثانية، الواجب في ذمته القيمة لا غير، وقد استقر وقت التلف، فلا يعتبر بغير ذلك الوقت [5] .
فصل
= تقويمًا، وهو: كون الشيء ذا قيمة مالية.
انظر: المصباح المنير، 2/ 520، معجم لغة الفقهاء، ص، 403،
واصطلاحًا: ما اختلفت آحاده، أو تفاوتت أجزاؤه، بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض، بلا فرق يعتد به، أو كان من المثليات المتساوية الآحاد، التي انعدم نظيرها في السوق.
انظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية، ص 12.
(1) تقدم توثقة هذه المسألة، وبيان أصح الروايتين في الفصل (278) .
(2) من فروق السامري، ق، 68/ ب، ومحله بياض في الأصل.
(3) في الأصل"بمهما"ولعل الصواب ما أثبته؛ لأن"مهما"اسم شرط، والباء لا تدخل عليه.
(4) انظر: الكافي، 2/ 403، المغني، 5/ 280، الشرح الكبير، 3/ 213، المبدع، 5/ 181.
(5) انظر: الكافي، 2/ 404، المغني، 5/ 279، الشرح الكبير، 3/ 214.
(6) في قول في المذهب، قال به القاضي، وابن عقيل، وقدَّمه في المغني، والشرح الكبير.
والقول الثاني: أنه يلزمه رده، ورد مثل نقصه، كالحكم في المسألة الثانية. وقدم القول بهذا في: الكافي، والفروع، والمبدع، وقال في الإنصاف: (ويغرم نقصه على المذهب، وبه قال الأصحاب) وكذا قاله أيضًا في كشاف القناع.
انظر: الكافي، 2/ 391، المغني، 5/ 251، الشرح الكبير، 3/ 202، الفروع، 4/ 509، المبدع، 5/ 185، الإنصاف، 6/ 201، كشاف القناع، 4/ 110.