[فَصل]
460 -يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة.
ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها [1] .
والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.
بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل [2] .
فَصل
461 -إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت.
ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق [3] .
والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 5، الكافي، 3/ 160، المحرر، 2/ 51، الروض المربع، 2/ 293.
(2) انظر: المغني، 7/ 109، الشرح الكبير، 4/ 415، المبدع، 7/ 263، كشاف القناع، 5/ 242.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، 1/ 160.
(3) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 11، المقنع، 3/ 162 - 163، المحرر، 2/ 59، منتهى الإرادات، 2/ 268.