فصل
395 -إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح.
ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء [1] .
والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان] [2] نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.
بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا [3] .
فَصل
396 -قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح [4]
(1) انظر المسألتين في: القواعد والفوائد الأصولية، ص، 223، وقد نسب القول بهما إلى أبي الخطاب الكلوذاني في كتابه الانتصار، ثم قال: (وما قاله فيه نظر) .
وانظر: الإنصاف، 8/ 256، حيث ذكر المسألتين ونقل كلام صاحب القواعد والفوائد الأصولية.
(2) من فروق الكرابيسي، 1/ 126.
(3) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 88/ أ، (العباسية) .
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، 1/ 126.
(4) تقدمت المسألة في الفصل السابق.