فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 735

فَصْل

606 -إذا اشترك جماعةٌ في قتل مكافئٍ لهم عمدًا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحدٍ منهم دية كاملة[1].

ولو كان القتل خطأً لم تجب إلا دية واحدة [2] .

والفرق: أن القصاص استحق على كل واحدٍ منهم، فيلزمه بالعفو دية نفسه [3] .

بخلاف الخطأ، فإنَّه لا يوجب القصاص، وإنما أوجب دية المقتول فلزمتهم [4] .

فَصْل

607 -إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين.

ولو قطع لسانه فذهب كلامه، لم يلزمه إلا دية واحدة.

والفرق: أن السمع منفعة حالَّة في غير الأذنين، فلم يدخل بدله في دية/ الأذنين، كعضوين مختلفين. [70/ ب] بخلاف اللسان، فإن الكلام حالٌّ فيه، فكان فيهما ديةٌ واحدةٌ، كالبصر مع العين [5] .

(1) في رواية في المذهب: اختارها أبو بكر غلام الخلال، وغيره.

والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا دية واحدة.

لأنَّ القتل واحد، فلا يجب أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ.

انظر: المغني، 7/ 754، الفروع، 5/ 627، الإنصاف، 9/ 448، الروض المربع، 2/ 331.

(2) انظر: الكافي، 4/ 58، الفروع، 5/ 627، المبدع، 8/ 253، الروض المربع بحاشية ابن قاسم، 7/ 181، وقال في الحاشية: (بلا نزاع) .

(3) انظر: المغني، 7/ 754، الشرح الكبير، 5/ 187.

(4) انظر: فروق السامري، ق، 107/ ب.

(5) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت