يثبت له ملك على ما هو معترف بحريته، فافترقا [1]
فَصل
ولو قال بدل إن كان حملك: إن كان في بطنك، عتقا.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فشرط حنثه: كون ما في البطن غلامًا أو جارية، فإذا كانت حاملًا بهما، لم يوجد شرط العتق.
بخلاف الثانية، فإن من كانا في بطنها ففي بطنها أحدهما، وقد تقدم مثله في الطلاق [2] .
فصل
787 -إذا قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فجاء الغد وهما في ملكه، أخرج المعتق بالقرعة.
فإن مات أحدهما أو باعه، عتق الباقي في ملكه.
والفرق: ما تقدم في الطلاق [3] .
فَصل
788 -فإن كانت بحالها، فباع نصف أحدهما قبل الغد، أقرع بين العبد ونصف الآخر، فإن خرجت على العبد عتق، واستقر ملكه على نصف الآخر.
(1) انظر: فروق السامري، ق، 169/ أ. (العباسية) .
(2) وهو الفصل (499) ، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك.
وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 232.
(3) في الفصل (472) ، لكن بدل مسألة العتق هنا مسألة طلاق هناك، مع الإشارة إلى أن المصادر التي وثقت منها المسألتين هناك قد نصت على مسألتي العتق والطلاق، وأن الحكم فيهما واحد.