فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 735

ملك المشتري، فلا تقوم عليه [1] .

فصل

173 -إذا تبايعا ذهبًا بورقٍ عينًا بعينٍ [2] ، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبًا من جنسه [3] ، لم يكن له البدل [4] .

ولو تبايعا ذلك بالصفة، ثم تقابضاه في المجلس، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا من جنسه، فله البدل [5] .

والفرق: أن النقود تتعين بالعقود، فالعقد وقع على هذه العين، فلا يجوز تغييره، كما لو وجد بعبدٍ اشتراه عيبًا، فإنه لا يملك إبداله، فكذا هنا [6] .

(1) انظر: المبدع، 4/ 91، كشاف القناع، 3/ 221، مطالب أولي النهي، 3/ 116.

(2) هو أن يقول: بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم، ويشير إليهما، وهما حاضران.

انظر: المغني، 4/ 47.

(3) أي: من جنس المعيب، كالسواد في الفضة، والوضوح في الذهب.

وأما الذي ليس من جنسه، فمثل الرصاص في الفضة، والصفر في الذهب.

انظر: المبدع، 4/ 152، الإقناع، 2/ 121.

(4) ويكون له الخيار بين: فسخ العقد والرد، وبين الإمساك، فإن اختار الإمساك، وكان العوضان من جنس واحد فليس له أرش العيب، لفوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحد، وإن كانا من غير جنس واحد كما مثل المصنف، فله أرش العيب ما دام في المجلس، فإن كان بعد التفرق فله الأرش من غير جنس الثمن، كأن يأخذ في عيب فضةٍ برًا ونحوه؛ لأنه لا يعتبر قبضه في المجلس إذا بيع بنقد.

انظر: المغني، 4/ 48، الشرح الكبير، 2/ 434، الفروع، 4/ 164، كشاف القناع، 3/ 267.

(5) أو أرش العيب ما دام في المجلس، والعوضان من جنسين كما مثل المصنف، فإن كان بعد التفرق فله إمساكه مع الأرش، وله رده، وأخذ بدله في مجلس الرد.

انظر: المغني، 4/ 52، الشرح الكبير، 2/ 435، الفروع، 4/ 165، الإقناع، 2/ 121.

(6) انظر: المغني، 4/ 48، الشرح الكبير، 2/ 434، المبدع، 4/ 153، كشاف القناع، 3/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت