فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 735

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يحدث به [بعد] [1] اليمين ضربًا، فلا يحنث [2] .

قلت: وفي المسألة الأولى روايتان [3] .

إحداهما: لا يحنث، والأخرى: يحنث.

قال في المغني [4] : ويحتمل أن لا يحنث حتَّى يوجد الجرح والموت جميعًا يوم الجمعة. والله أعلم.

فَصل

702 -إذا حلف: لا كلمت زيدًا وعمرًا، فكلَّم أحدهما، لم يحنث.

ولو قال: ولا عمرًا، حنث.

والفرق: أن اليمين في الأولى على الجميع، فلم يحنث بكلام أحدهما، كما لو قال: لا أكلت خبزًا ولبنًا، فأكل أحدهما.

بخلاف الثَّانية، فإن كل واحدٍ محلوفٌ عليه مفردًا، فيحنث بكلامه [5] .

فَصل

703 -إذا حلف: لا كلمته يومًا ويومين، فكلمه في الثالث، حنث.

ولو قال: ولا يومين، [لم يـ] ـحنث.

والفرق: أنَّه في الأولى عطف بحرف الجمع، فكأنه قال: لا كلمته ثلاثة أيَّام.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يعطف، وإنما أعاد حرف النفي فصار كلٌ منهما

(1) من فروق السامري، ق، 150/ أ. (العباسية) .

(2) انظر الفصل في: المصدر السابق.

وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 279.

(3) وذكرهما ابن قدامة: قولين.

انظر: المغني، 7/ 220.

(4) انظر: المصدر السابق.

(5) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 782.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت