فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 735

[فصل]

363 -إذا [قال] [1] : وصيت لفلانٍ بشاةٍ من غنمي، ولا غنم له، لم يصح. في أصح الوجهين [2] .

ولو قال: بشاةٍ من مالي صحَت، واشتري له شاة [3] .

والفرق: أن الموصي جعل الشاة من غنمه، ولا غنم له، فتكون الوصية بما لا يملكه، فلم يصح، كما لو وصى له بمائةٍ ولا مال له [4] .

بخلاف ما إذا قال: من مالي ولا غنم له، فإن المعنى: اشتروا له شاةً من مالي، فصحت الوصية، كما لو قال: أوصيت له من مالي بشاةٍ، فإنه يصح، فكذا هنا [5] .

فصل

364 -إذا أوصى لزيدٍ بشيءٍ، ثم لعمروٍ به، فليس رجوعًا، وهو بينهما.

(1) من فروق السامري، ق، 86/ أ.

(2) انظر: الهداية، 1/ 221، المقنع، 2/ 378، المحرر، 1/ 385، منتهى الإرادات، 2/ 50

(3) انظز: المغني، 6/ 150، الشرح الكبير، 3/ 552، الفروع 4/ 689، منتهى الإرادات، 2/ 50.

(4) انظر: المغني، 6/ 149، الشرح الكبير، 3/ 554، المبدع، 6/ 53، مطالب أولي النهي، 4/ 494.

(5) ولأن الموصي لم يقيد ذلك بكونه في ملكه، وإنما قصد وصوله له من ماله وقد أمكن، فتنفذ بذلك الوصية.

انطر: المغني، 6/ 150، شرح منتهى الإرادات، 2/ 557، مطالب أولي النهي، 4/ 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت