فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 735

ولو باعه صبرة يجهلان كيلها، ويعلمان أنها تزيد على قفيز، واستثنى قفيزًا لم يصح [1] .

والفرق: ما تقدم قبله.

فَصْلٌ

137 -إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءًا مشاعًا، كالثلث ونحوه صح[2].

ولو استثنى منها مقدارًا معلومًا لم يصح [3] .

والفرق: أن المستثنى إذا كان جزءًا مشاعًا كان الباقي بعده معلومًا بالأجزاء، فكأنه قال: بعتك ثلثيها، وذلك جائز [4] .

بخلاف المقدار المعلوم من الشيء المجهول، فإنه يصير الباقي بعده غير معلوم بالمقدار، ولا بالمشاهدة، فلم يصح [5] .

فَصْلٌ

138 -إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزًا معلومًا، وهما يجهلان كيلها لم يصح [6] ، ولو علماه صح [7] .

(1) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.

هذا، وضابط ما لا يصح استثناؤه في البيع: أنَّه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا، أو بيع ما عداه منفردًا عن المستثنى، إلا السواقط والجلد، للأثر الوارد فيها.

انظر: المغني، 4/ 115.

(2) انظر: الكافي، 2/ 15، الشرح الكبير، 2/ 328، الفروع، 4/ 29، غاية المنتهى، 2/ 12.

(3) تقدمت المسألة في الفصلين السابقين.

(4) انظر: المغني، 4/ 114، الشرح الكبير، 2/ 328، كشاف القناع، 3/ 172.

(5) تقدم هذا التعليل في الفصل (135) .

(6) تقدمت المسألة في الفصل (135) والفصل (136) .

(7) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 215/ أ، الإنصاف، 4/ 304، الإقناع، 2/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت