فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 735

فَصْل

585 -/ لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة [1] . [68/ ب]

وتسقط نفقة القريب [2] .

والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.

بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة [3] .

فَصْل

586 -إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك [4] .

بخلاف الأمة [5] .

والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.

والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها [6] .

فَصْل

587 -تجب نفقة الزوجة مع الإعسار [7] .

(1) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

(2) انظر: الكافي، 3/ 380، المحرر، 2/ 511، الإقناع، 4/ 150، منتهى الإرادات، 2/ 381.

(3) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 239، المغني، 7/ 578، الشرح الكبير، 5/ 121، المبدع، 8/ 199.

(4) تقدمت المسألة في الفصل (582) .

(5) تقدمت المسألة في الفصل (581) مع الإشارة هناك إلى أن الصحيح في المذهب: أن لها ذلك كالحرة.

(6) انظر: فروق السامري، ق، 103/ أ.

(7) فتكون دينًا في ذمته بمقدار ما يجب على المعسر حتى يقدر على أدائها. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت