فَصْل
585 -/ لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة [1] . [68/ ب]
وتسقط نفقة القريب [2] .
والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.
بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة [3] .
فَصْل
586 -إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك [4] .
بخلاف الأمة [5] .
والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.
والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها [6] .
فَصْل
587 -تجب نفقة الزوجة مع الإعسار [7] .
(1) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(2) انظر: الكافي، 3/ 380، المحرر، 2/ 511، الإقناع، 4/ 150، منتهى الإرادات، 2/ 381.
(3) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 239، المغني، 7/ 578، الشرح الكبير، 5/ 121، المبدع، 8/ 199.
(4) تقدمت المسألة في الفصل (582) .
(5) تقدمت المسألة في الفصل (581) مع الإشارة هناك إلى أن الصحيح في المذهب: أن لها ذلك كالحرة.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 103/ أ.
(7) فتكون دينًا في ذمته بمقدار ما يجب على المعسر حتى يقدر على أدائها. =