بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف [1] .
فَصْل
557 -إذا قال لإنسانٍ: لست بولد فلانٍ، فعليه حد القذف. نص عليه [2] .
ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد [3] .
والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.
وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة [4] .
قلت
فَصْل
558 -لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية [5]
وبصح منه بها الطلاق [6] والظهار [7] .
(1) انظر: الكافي، 4/ 221، الشرح الكبير، 5/ 431 - 432، المبدع، 9/ 91، كشاف القناع، 6/ 110.
(2) في مسائل ابن منصور، ق، 309/ أ.
(3) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 221، الشرح الكبير، 5/ 431، الإنصاف، 10/ 312، الإقناع، 4/ 262.
(4) ولأنه إذا نوى أن أباه قد نفاه يكون صادقًا في أنه ليس بولدٍ لأبيه، فلم يكن قذفًا، فلم يجب به الحد.
انظر: كشاف القناع، 6/ 110، مطالب أولي النهى، 6/ 200.
(5) انظر: الهداية، 2/ 55، المقنع، 3/ 256، المحرر، 2/ 98، منتهى الإرادات، 2/ 335.
(6) انظر: الهداية، 2/ 11، الشرح الكبير، 4/ 425، الفروع، 5/ 385، الإقناع، 4/ 10.
(7) انظر: الفروع، 5/ 486، التنقيح المشبع، ص 247، الإقناع، 4/ 82.