فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 735

من قيمته، أو أرش الجنابة [1] .

[35/أ] ولو غصب صبيًا حرًا فقتل / عنده قتيلًا، لم يضمن شيئًا [2] .

والفرق: أن العبد في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لزمه ضمانه، وجناية المغصوب مضمونةٌ على غاصبه، فلذلك رجع السيد بها على الغاصب [3] .

بخلاف الصبي الحر، فإنه لا يصح غصبه، ولا يدخل في ضمان الغاصب، بدليل: أنه لو مات لم يضمنه، فلا يلزمه أرش جنايته [4] .

فَصْل

292 -إذا غصب عبدًا فزادت قيمته لسمنٍ أو تعلم صنعةٍ، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب.

ولو زادت قيمته لتغير الأسواق، ثم نقصت حتى عادت إلى قيمته الأولى، لم يضمن تلك الزيادة [5] .

والفرق: أن الزيادة في الأولى عينٌ أو صفةٌ قائمةٌ بالمغصوب، يملكها السيد، كما يملك العين.

(1) انظر: المغني، 5/ 297، الشرح الكبير، 3/ 203، الإنصاف، 6/ 160، الإقناع، 2/ 345.

(2) انظر المسألة في: فروق السامري، ق، 70/ أ.

وقد نص فقهاء المذهب على: (أن الحر لا يضمن بالغصب) وعليه فإنه لا يضمن الغاصب جنايته.

انظر: الكافي، 2/ 409، الفروع، 4/ 495، الإقناع، 2/ 338.

(3) انظر: المغني، 5/ 297، الشرح الكبير، 3/ 203، كشاف القناع، 4/ 93.

(4) انظر: فروق السامري، ق، 70/ أ.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 17.

(5) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 191 - 192، المقنع، 2/ 238 - 239، الإقناع، 2/ 345، شرح منتهى الإرادات، 2/ 408.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت