[10/أ] وليس كذلك زكاة السوم والتجارة؛ لأن السبب واحد وهو المال/ فلا يجب به حقان [1] .
فَصل
ونقصان السوم لذلك لا يمنع [3] .
والفرق: أن مقدار النصاب أصل، والسَّوم صفة، ونقصان الأصل يمنع.
بخلاف نقصان الصفة، بدليل: ما لو ملك أربعين شاة عشرة أشهر، فولدت تسعة وثلاثين سخلة، وماتت الوالدات، وبقي السخال والشاة الأخرى، ثم تمَّ الحول، لم تسقط الزكاة في الصحيح من المذهب [4] ، لوجود كمال النصاب في كل الحول، ولو ماتت شاة واحدة، وبقي تسع وثلاثون، وتمَّ الحول، لم تجب الزكاة لنقصان النصاب، ففي الأولى نقصت الصفة فلم
تؤثر، وهنا نقص الأصل فأثرَّ [5] .
فَصل
73 -ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار.
بخلاف ما زاد على نصاب المواشي، فإنه يعتبر فيه الأوقاص [6]
(1) انظر: المغني، 3/ 71، الشرح الكبير، 1/ 679، كشاف القناع، 2/ 247.
(2) انظر: الكافي، 1/ 283، المحرر، 1/ 218، الفروع، 2/ 339، الإقناع، 1/ 246.
(3) انظر: الكافي، 1/ 285، المحرر، 1/ 214، الفروع، 2/ 353، الإقناع، 1/ 248.
(4) انظر: الكافي، 1/ 284، المغني، 2/ 629، المبدع، 2/ 301، كشاف القناع، 2/ 178.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 18/ أ.
(6) الأوقاص لغة: جمع وقص - بفتح القاف وتسكينها - وهو: الكسر، والعيب، والنقص. =