فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 735

والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.

بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به [1] .

فَصْل

505 -إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت.

ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب [2] .

والفرق: ما تقدَّم قبل [3] .

فَصْل

506 -إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا [4] قطع المنة، حنث [60/أ] بكل ما له فيه منةٌ [5] .

ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع

= الهداية، 2/ 13، 33، المقنع، 3/ 589، المحرر، 2/ 79 - 80، منتهى الإرادات، 2/ 556.

(1) انطر: المغني، 8/ 778، الشرح الكبير، 6/ 127، المبدع، 9/ 316، كشاف القناع، 6/ 266.

(2) في الهداية، 2/ 13.

(3) في الفصل السابق.

وانظر الفصل في: فروق السامري، ق، 114/ ب، (العباسية) .

وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 173 - 174.

(4) في الأصل (قاطعًا) ولعل الصواب ما أثبثه.

(5) انطر الهداية، 2/ 33، المقنع، 3/ 574، المحرر، 2/ 75، منتهى الإرادات، 2/ 541.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت