المطربة؛ لأنها إذا كانت عصيرًا كانت طاهرة، فلما حدثت هذه نجست، فإذا زالت العلة تبعها معلولها [1] .
بخلاف ما إذا خُلِّلت بما يلقى فيها، فإنه بملاقاته لها ينجس، فإذا زالت نجاستها خلفتها نجاسة [2] ، فافترقا.
فَصل
وتطهر الخمرة بها [4] .
والفرق: أن الخمرة إذا استحالت عن العصير [نجست] [5] ، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها طهرت [6] .
بخلاف بقية النجاسات، فإنها لم تنجس بالاستحالة، فلم تطهر بها؛ لأن علة تنجيسها لم تزل [7] .
فَصل
40 -يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه [8] .
ولا يطهر بول الجارية إلا بالغسل [9] .
(1) انظر: المغني، 8/ 320، الشرح الكبير، 1/ 144، كشاف القناع، 1/ 187.
(2) انظر: المغني، 8/ 320.
(3) انظر: الهداية، 1/ 22، المقنع، 1/ 77، المحرر، 1/ 6، الإقناع، 1/ 60.
(4) أي: فيما إذا استحالت بنفسها، كما تقدم ذلك في الفصل السابق.
(5) من فروق السامري، ق، 10/ أ؛ لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(6) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(7) انظر: الكافي، 1/ 88، الشرح الكبير، 1/ 144، كشاف القناع، 1/ 187.
(8) النضح: البل والرش بالماء، من غير مرس وعصر.
انظر: المصباح المنير، 2/ 609، القاموس المحيط، 1/ 253.
(9) انظر المسألتين في:
الكافي، 1/ 91، الشرح الكبير، 1/ 145، الفروع، 1/ 246، الروض المربع، 1/ 33.