فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 735

المطربة؛ لأنها إذا كانت عصيرًا كانت طاهرة، فلما حدثت هذه نجست، فإذا زالت العلة تبعها معلولها [1] .

بخلاف ما إذا خُلِّلت بما يلقى فيها، فإنه بملاقاته لها ينجس، فإذا زالت نجاستها خلفتها نجاسة [2] ، فافترقا.

فَصل

39 -لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة[3].

وتطهر الخمرة بها [4] .

والفرق: أن الخمرة إذا استحالت عن العصير [نجست] [5] ، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها طهرت [6] .

بخلاف بقية النجاسات، فإنها لم تنجس بالاستحالة، فلم تطهر بها؛ لأن علة تنجيسها لم تزل [7] .

فَصل

40 -يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه [8] .

ولا يطهر بول الجارية إلا بالغسل [9] .

(1) انظر: المغني، 8/ 320، الشرح الكبير، 1/ 144، كشاف القناع، 1/ 187.

(2) انظر: المغني، 8/ 320.

(3) انظر: الهداية، 1/ 22، المقنع، 1/ 77، المحرر، 1/ 6، الإقناع، 1/ 60.

(4) أي: فيما إذا استحالت بنفسها، كما تقدم ذلك في الفصل السابق.

(5) من فروق السامري، ق، 10/ أ؛ لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.

(6) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.

(7) انظر: الكافي، 1/ 88، الشرح الكبير، 1/ 144، كشاف القناع، 1/ 187.

(8) النضح: البل والرش بالماء، من غير مرس وعصر.

انظر: المصباح المنير، 2/ 609، القاموس المحيط، 1/ 253.

(9) انظر المسألتين في:

الكافي، 1/ 91، الشرح الكبير، 1/ 145، الفروع، 1/ 246، الروض المربع، 1/ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت