فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 735

بخلاف الصلاة والطواف، فإن من شرطهما الطهارة.

ولأن حدث الجنابة مع كونه أخف من حدث الحيض يمنعهما، فهو بطريق الأولى [1] .

فَصل

44 -لأقل الحيض حدُّ[2].

ولا حدَّ لأقل النفاس [3] .

والفرق: أنه بالحيض تعلم براءة الرحم، فوجب تقدير أقله وأكثره، ليحكم بانقضاء العدة به.

بخلاف النفاس، فإنه قد ثبت وجوب الغسل، وبراءة الرحم بالولادة، لا بالنفاس، فلا حاجة إلى تقدير أقله [4] .

(1) انظر: فروق السامري، ق، 10/ ب.

(2) وهو يوم وليلة. انظر:

الهداية، 1/ 23، الكافي، 1/ 74، المحرر، 1/ 24، الإقناع، 1/ 65.

(3) انظر: الكافي، 1/ 85، المحرر، 1/ 27، الفروع، 1/ 282، الإقناع، 1/ 72.

(4) انظر: فروق السامرى، ق، 11/ ب.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت