بخلاف الصلاة والطواف، فإن من شرطهما الطهارة.
ولأن حدث الجنابة مع كونه أخف من حدث الحيض يمنعهما، فهو بطريق الأولى [1] .
فَصل
ولا حدَّ لأقل النفاس [3] .
والفرق: أنه بالحيض تعلم براءة الرحم، فوجب تقدير أقله وأكثره، ليحكم بانقضاء العدة به.
بخلاف النفاس، فإنه قد ثبت وجوب الغسل، وبراءة الرحم بالولادة، لا بالنفاس، فلا حاجة إلى تقدير أقله [4] .
(1) انظر: فروق السامري، ق، 10/ ب.
(2) وهو يوم وليلة. انظر:
الهداية، 1/ 23، الكافي، 1/ 74، المحرر، 1/ 24، الإقناع، 1/ 65.
(3) انظر: الكافي، 1/ 85، المحرر، 1/ 27، الفروع، 1/ 282، الإقناع، 1/ 72.
(4) انظر: فروق السامرى، ق، 11/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 63.