[فصل]
691 -إذا حلف بالله تعالى على شيءٍ، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد.
ولو كانت اليمين طلاقًا أو عتاقًا، انعقدت [1] .
والفرق: أن الأولى كنايةٌ عن اليمين، واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأ [نها] [2] تنعقد بلفظ له حرمةٌ [ولم يوجد، فلم تنعقد.
بخلاف الثَّانية؛ لأنَّ الطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النيَّة [3] .
فَصل
692 -إذا قال رجل: عليَّ عتق رقبةٍ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثل يمينك إن دخلتُها، لزم الثَّاني مثل ما لزم الأوَّل.
ولو قال: عبدي حرٌ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثله إن دخلتُها، فدخلها الثَّاني.
قال السامري: لا أعرف فيه روايةً، وقياس المذهب عندي: أنَّه لا يعتق عبد الثَّاني.
(1) انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 96/ أ، الكافي، 4/ 383، المحرر، 2/ 198، غاية المنتهى، 3/ 373.
(2) من فروق السامري، ق، 148/ أ (العباسية) .
(3) انظر: الكافي، 4/ 383، الشَّرح الكبير، 6/ 88، المبدع، 9/ 276، شرح منتهى الإرادات، 3/ 427.