فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 735

وديون العبد المأذون له برقبته [1] .

والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.

بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته [2] .

قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما [3] .

قال في المحرر [4] : وهي أصح عندي.

فَصل

815 -إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته[5].

ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش [6] .

والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش [7] .

بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط [8] .

(1) في رواية في المذهب.

والصحيح في المذهب: أنها تتعلق بذمة السيد؛ لأنه إذا أذن له فقد أغرى النَّاس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنًا.

انظر: المغني، 4/ 472، المحرر، 1/ 348، الإنصاف، 5/ 347، منتهى الإرادات، 1/ 441.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية) .

(3) أي: برقبته، وذمته.

وفي رواية ثالثة: أنها تتعلق برقبته.

انظر: الإنصاف، 7/ 474، حاشية المقنع، 2/ 510.

(5) انظر: المغني، 9/ 475، الشرح الكبير، 6/ 438، المبدع، 6/ 356، كشاف القناع، 4/ 551.

(6) انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.

(7) انظر: فروق السامري، ق، 176/أ. (العباسية) .

(8) انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت