وديون العبد المأذون له برقبته [1] .
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته [2] .
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما [3] .
قال في المحرر [4] : وهي أصح عندي.
فَصل
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش [6] .
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش [7] .
بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط [8] .
(1) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنها تتعلق بذمة السيد؛ لأنه إذا أذن له فقد أغرى النَّاس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنًا.
انظر: المغني، 4/ 472، المحرر، 1/ 348، الإنصاف، 5/ 347، منتهى الإرادات، 1/ 441.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية) .
(3) أي: برقبته، وذمته.
وفي رواية ثالثة: أنها تتعلق برقبته.
انظر: الإنصاف، 7/ 474، حاشية المقنع، 2/ 510.
(5) انظر: المغني، 9/ 475، الشرح الكبير، 6/ 438، المبدع، 6/ 356، كشاف القناع، 4/ 551.
(6) انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.
(7) انظر: فروق السامري، ق، 176/أ. (العباسية) .
(8) انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.