ولو شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، والآخر: اليوم، لم يحكم بشهادتهما [1] .
قلت: وهذا الفصل بعينه ذكره في كتاب الطلاق [2] ، لكنه ذكر الطلاق عوضًا [3] عن البيع، وإنما سطرته ليعلم، والله تعالى أعلم.
/ فَصل
ولو كان مكان كل شاهدٍ شاهدان، بطلت شهادة الجميع، ولم يلزم فلانًا شيءٌ.
[85/ أ]
والفرق: أن الإتلاف لا يمكن تكرره في العين الواحدة، فتعارضت البينتان فتسقطان، ولا يلزمه شيءٌ.
بخلاف الأولى، فإن الواحد ليس بينةً كاملةً فلا تعارض، فيحلف مع من توافق شهادته دعواه، ويستحق قيمته [5] .
فَصل
753 -إذا شهد [اثنان] [6] : أنه قذف فلانًا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد.
(1) انظر: الهداية، 2/ 152، المقنع، 3/ 684، الإقناع، 4/ 435، منتهى الإرادات، 2/ 655.
(2) وهو الفصل (507) .
(3) في الأصل (عوض) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه حال.
(4) زيادة يقتضيها السياق فيما يظهر، وقد دل عليها كلام المصنف في الفرق.
(5) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 160/ أ. (العباسية) .
(6) من فروق السامري، ق، 160/ ب. (العباسية) .