فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 735

ولو شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، والآخر: اليوم، لم يحكم بشهادتهما [1] .

قلت: وهذا الفصل بعينه ذكره في كتاب الطلاق [2] ، لكنه ذكر الطلاق عوضًا [3] عن البيع، وإنما سطرته ليعلم، والله تعالى أعلم.

/ فَصل

752 -إذا ادعى: أن فلانًا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهدٌ: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق[قيمته][4].

ولو كان مكان كل شاهدٍ شاهدان، بطلت شهادة الجميع، ولم يلزم فلانًا شيءٌ.

[85/ أ]

والفرق: أن الإتلاف لا يمكن تكرره في العين الواحدة، فتعارضت البينتان فتسقطان، ولا يلزمه شيءٌ.

بخلاف الأولى، فإن الواحد ليس بينةً كاملةً فلا تعارض، فيحلف مع من توافق شهادته دعواه، ويستحق قيمته [5] .

فَصل

753 -إذا شهد [اثنان] [6] : أنه قذف فلانًا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد.

(1) انظر: الهداية، 2/ 152، المقنع، 3/ 684، الإقناع، 4/ 435، منتهى الإرادات، 2/ 655.

(2) وهو الفصل (507) .

(3) في الأصل (عوض) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه حال.

(4) زيادة يقتضيها السياق فيما يظهر، وقد دل عليها كلام المصنف في الفرق.

(5) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 160/ أ. (العباسية) .

(6) من فروق السامري، ق، 160/ ب. (العباسية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت