فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 735

بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا [1] .

فصل

214 -إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها.

ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح [2] .

والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.

بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [26/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض [3] ، فظهر الفرق.

قلت:

فصل

215 -قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز [4] .

ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز [5] .

والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.

(1) انظر: المغني، 4/ 545، الشرح الكبير، 3/ 4، المبدع، 4/ 280، شرح منتهى الإرادات، 2/ 261.

(2) انظر المسألتين في: المقنع، 2/ 124، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 193.

(3) انظر: المغني، 4/ 545، الشرح الكبير، 3/ 4، كشاف القناع، 3/ 392، مطالب أولي النهي، 3/ 336.

(4) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

(5) انظر: المقنع وحاشيته، 2/ 125، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت