فَصْل
والفرق: أن الإنسان يلزمه قضاء دينه، ولغريمه مطالبته، فكان له محاسبتها بها.
بخلاف حالة الإعسار، فإنَّه لا يجوز المطالبة فيها، فلا يجوز الاحتساب بها من النفقة [1] .
فَصْل
584 -إذا سكنت المعتدة دارًا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها [2] .
ولو مضت عليها مدةٌ وهي ممكِّنةٌ من نفسها، ولم ينفق عليها، استحقت النفقة [3] .
والفرق: أن السكنى لتحصين ماء الزوج، فإذا لم يحصنه حيث يختار، لم تستحق شيئًا [4] .
بخلاف النفقة، فإنها تجب بالتمكين من الاستمتاع وقد وجد، وإنما تركه الزوج باختياره، كما لو سلَّم المؤجر الدار، فلم يسكنها
المستأجر [5] .
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 3/ 369، المغني، 7/ 576، الشرح الكبير، 5/ 132، كشاف القناع، 5/
(2) انظر: المغني، 7/ 611، الشرح الكبير، 5/ 118، الإقناع، 4/ 141.
(3) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 239، الهداية، 2/ 70، الكافي، 3/ 371، منتهى الإرادات، 2/ 373.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 102/ ب.
(5) انظر: المغني، 7/ 602، كشاف القناع، 5/ 469.