فصل
ولو وصَّى له بكلبٍ من ماله، ولا كلب في ملكه، لم يصح [2] .
والفرق: أن الفهد يصح ابتياعه، فصحت الوصية به إذا أضافه إلى ماله، كما لو أوصى له بشاةٍ من ماله، ولا غنم له [3] .
بخلاف الكلب، فإنه لا يصح ابتياعه، فإذا لم يكن في ملكه فقد أوصى له بمعدوم لا سبيل إلى تحصيله، فلم يصح [4] .
فصل
377 -إذا أوصى له بقوسٍ استحق وترها [5] .
ولو أوصى له بدابةٍ لم يستحق سرجها ولجامها [6] .
والفرق: أن الوتر كجزءٍ من القوس؛ لأنه لا ينتفع بها إلَّا به [7] .
= الكافي، 2/ 505، المغني، 6/ 149، الشرح الكبير، 3/ 554، المبدع، 6/ 54، مطالب أولي النهي، 4/ 494.
(1) ويشترى له فهد، وقد تقدمت هذه المسألة في الفصل (363) غير أنه مثل هناك بشاة.
(2) انظر: المغني، 6/ 152، الشرح الكبير، 3/ 551، المبدع، 6/ 50، مطالب أولي النهي، 4/ 491.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 89/ أ.
(4) انظر: المغني، 6/ 152، الشرح الكبير، 3/ 551، المبدع، 6/ 50، مطالب أولي النهي، 4/ 491.
(5) في وجه في المذهب، قال به القاضي، وابن عقيل، وغيرهما.
والصحيح في المذهب: أنه لا يستحق وترها، كما بينه المصنف فيما يأتي:
وانظر: الكافي، 2/ 509، الشرح الكبير، 3/ 544 - 555، الإنصاف، 7/ 259، شرح منتهى الإرادات، 2/ 558.
(6) انظر: المغني، 6/ 151، المبدع، 6/ 53.
(7) انظر: المغني، 6/ 154، الكافي، 2/ 509، الشرح الكبير، 3/ 555، المبدع، 6/ 55.