فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 735

والفرق: ما تقدم قبل [1] .

فَصْلٌ

139 -إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح.

ولو قال: منها، لم يصح [2] .

والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم بالمشاهدة، وجهالة مبلغ الثمن في الحال تنتفي بتفصيل جملة الصبرة من غير ضرر يلحقها فصح، كما لو كانا يعلمان مبلغها.

وليس كذا إذا قال: منها؛ لأن (من) تبعض، والتبعض مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بعتك بعضها [3] .

فَصْلٌ

140 -إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح.

ولو قال: زوجتك جاريتي، ولم يرها ولا وصفت له، صح.

والفرق: أن المقصود في البيع المالية والربح، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة برؤية أو صفة.

بخلاف النِّكَاح، فإن المقصود فيه المنافع والحل، وذلك لا تحصله [18/أ] الرؤية لجواز كونها حسنة المنظر، قبيحة المخبر، وليس المقصود/ المالية، فظهر الفرق [4] .

(1) في الفصل السابق.

(2) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 15، المقنع، 2/ 17، الفروع، 4/ 30، الروض المربع، 2/ 168.

(3) انظر: المغني، 4/ 142 - 143، الشرح الكبير، 2/ 331، المبدع، 4/ 36، مطالب أولي النهى، 3/ 42.

(4) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 34/ ب.

وانظر ما يدل عليه في: المغني، 3/ 580 - 581، الشرح الكبير، 2/ 323، المبدع، 4/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت