فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 735

فصل

183 -يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويًا ومتفاضلًا[1].

ويجوز بيع خل الزبيب بمثله، وخل التمر بمثله، متساويًا لا متفاضلًا.

نص عليه [2] .

ولا يجوز بيع [خل] [3] العنب بخل الزبيب، لا متساويا ولا متفاضلًا [4] .

والفرق: أن خل العنب والتمر جنسان، فجاز بيعهما بالتساوي والتفاضل، كبيع التمر بالعنب [5] .

وأما بيع خل التمر بمثله، وخل الزبيب بمثله، فهو بيع جنسٍ بمثله، فجاز متساويًا، لا متفاضلًا، كسائر الأموال الربوية [6] .

وأما بيع [خل] [7] العنب بخل الزبيب، فهما جنسٌ واحدٌ في أحدهما، وهو خل الزبيب من غير جنسه، وهو الماء، فلم يجز [8] ، كبيع تمرٍ منزوع النوى بتمرٍ غير منزوعه [9] .

بخلاف المسألتين الأخريين؛ لأن الماء في كل واحد منهما متساوٍ، فظهر الفرق [10] .

(1) انظر: الكافي، 2/ 57، الفروع، 4/ 154، المبدع، 4/ 133، الإقناع، 2/ 115.

(2) في رواية مهنا، كما قاله في المغني، 4/ 27.

وانظر المسألة أيضًا في: الكافي، 2/ 60، الشرح الكبير، 2/ 421، غاية المنتهى، 2/ 54.

(3) من فروق السامري، ق، 44/ ب.

(4) انظر: المغني، 4/ 27، الشرح الكبير، 2/ 421، الإنصاف، 5/ 18، الإقناع، 2/ 116.

(5) انظر: الكافي، 2/ 57، المغني، 4/ 25، الشرح الكبير، 2/ 421، المبدع، 4/ 132.

(6) انظر: المغني، 4/ 24، الشرح الكبير، 2/ 421، المبدع، 4/ 132.

(7) من فروق السامري، ق، 45/ أ.

(8) انظر: المغني، 4/ 27، الشرح الكبير، 2/ 421، الإنصاف، 5/ 18، كشاف القناع، 3/ 255.

(9) انظر: المغني، 4/ 26، الشرح الكبير، 2/ 427، المبدع، 4/ 146، كشاف القناع، 3/ 262.

(10) انظر: فروق السامري، ق، 45/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت