فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 735

بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه [1] .

فَصل

441 -قد قدَّمنا [2] أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.

ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين [3] .

والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.

وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ [4] .

فَصل

442 -للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال [5] .

وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل [6] يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه [7] .

والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.

(1) انظر الفرق في: المغني، 6/ 734، الشرح الكبير، 4/ 317.

(2) في الفصل السابق.

(3) بل الصحيح في المذهب: أنه يرجع عليها، كالحكم في المسألة الأولى.

انظر: الكافي، 3/ 102، المحرر، 2/ 38، الفروع، 5/ 275، الإقناع، 3/ 218.

(4) انظر: المغني، 6/ 732، الشرح الكبير، 4/ 315.

(5) انظر: الهداية، 1/ 265، المقنع، 3/ 97، المحرر، 2/ 38، الإنصاف، 8/ 310، وقال: (بلا نزاع بين الأصحاب) .

(6) في الأصل (قبل) والتصويب من فروق السامري، ق، 98/ ب، (العباسية) .

(7) هذا إن كان الثمن دينًا حالًا، فإن كان الثمن عينًا فإنه ينصب عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.

انظر: الهداية، 1/ 146، المقنع، 2/ 58، المحرر، 1/ 332، الروض المربع، 2/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت