فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 735

فَصل

60 -إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثًا بطلتا[1].

ولو جمع في وقت الثانية، وتوضأ قبلها، فبان أن الأولى بغير وضوء بطلت وحدها [2] .

والفرق: ما تقدم: من أن الثانية إنما جاز تقديمها للجمع، فإذا بطلت الأولى فلا جمع، فبطلت الثانية أيضًا.

بخلاف الثانية، فإن ثانية المجموعتين مفعولة في وقتها [3] .

فَصل

61 -إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة [4] .

ولو صلى العبد أو المسافر الظهر، ثم عتق أو قدم والامام في الجمعة، لم تلزمهما [5] .

والفرق: أنهما أديا الفرض وهما من أهله، فلم يلزمهما شيء آخر [6] ، أشبه ما لو صليا جمعة في بعض القرى، ثم دخلا المصر وإمامه لم يصل، فإنهما لا يلزمهما الصلاة معه، كذلك هنا.

(1) انظر: المبدع، 2/ 124، كشاف القناع، 2/ 10، مطالب أولي النهى، 1/ 739.

(2) انظر: فروق السامري، ق، 15/ أ.

(3) انظر: المصدر السابق.

(4) وإن كانت الجمعة قد صليت، فيلزمه أن يعيدها ظهرًا، وانظر: المغني، 1/ 399، الكافي، 1/ 94، كشاف القناع، 2/ 25، مطالب أولي النهى، 1/ 760.

(5) انطر: الكافي، 1/ 214، الشرح الكبير، 1/ 464، المبدع، 2/ 145، كشاف القناع، 2/ 25.

(6) انظر: المغني، 2/ 344، الكافي، 1/ 214، الشرح الكبير، 1/ 464، مطالب أولي النهى، 1/ 760.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت