فَصل
والفرق: ما تقدم [1] .
فَصل
775 -إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته. على إحدى الروايتين [2] .
والفرق: أن دعوى كونها أم ولده دعوى مال، بدليل: أنها تضمن بالمال، فلذلك تثبت له برجل وامرأتين.
بخلاف دعواه في ولدها، فإنه لا يدعي ملكه وإنما يدعي نسبه وحريته، وذلك لا يثبت إلا بعدلين [3] .
فَصل
776 -يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين [4] .
ولا يثبت العتق إلا بشهادة رجلين. في المشهور من المذهب [5] .
(1) في الفصل السابق.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 269 - 270، الشرح الكبير، 6/ 280، حاشية المقنع، 3/ 703.
(2) وهي الصحيح في المذهب، وتقدم بيان ذلك في الفصل (733) .
(3) تقدم هذا الفصل في: كتاب الأقضية وهو الفصل (733) .
(4) انظر: المحرر، 2/ 313، الفروع، 6/ 589، الإقناع، 4/ 445، منتهى الإرادات، 2/ 669.
(5) وقد اختاره وصححه طائفة من أعيان المذهب. =