فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 735

فصل

194 -لا يصح رهن العبد المرهون[1].

ويصح رهن الجاني، ويصير مشغولًا بهما [2] .

والفرق: ما تقدم في كتاب البيع في فصل: جواز بيع الجاني، وعدم جواز بيع المرهون، فتأمله هناك [3] .

فصل

195 -لا يصح رهن العبد المرهون بحقٍ آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره [4] .

ولو جنى المرهون فاختار المرتهن فداه ليكون رهنًا بالفداء وبالحق السابق جاز، وصار رهنًا بهما [5] .

والفرق: أن المجني عليه يملك بيع الجاني في الجناية، وإبطال التوثقة، فصار الرهن كالجائز قبل القبض/، وهناك [6] تجوز الزيادة في الحق، [24/أ] فكذا هنا.

بخلاف ما إذا لم يجن؛ لأن الرهن لازمٌ، فلا سبيل إلى إبطال حق المرتهن عنه [7] ، فافترقا.

(1) انظر: الهداية، 1/ 151، الكافي، 2/ 139، المبدع، 4/ 217، الإقناع، 2/ 153.

(2) انظر: الهداية، 1/ 150، الكافي، 2/ 136، الإقناع، 3/ 153، غاية المنتهى، 2/ 86.

(3) في الفصل (154) .

(4) ثقدمت المسألة في الفصل السابق.

(5) في وجه في المذهب، اختاره القاضي وغيره.

والصحيح في المذهب: أنه لا يصح.

انظر: الكافي، 2/ 150، الإنصاف، 5/ 181، الإقناع، 2/ 171، غاية المنتهى، 2/ 98.

(6) الضمير في قوله (هناك) يعود إلى الرهن الجائز قبل القبض، فإنه يجوز أن يزاد في الدين الذي أخذ به الرهن قبل أن يصير الرهن لازمًا بقبضه.

(7) انظر: الكافىِ، 2/ 150، المغني، 4/ 409، السْرح الكبير، 2/ 525.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت