فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 735

[فصل]

211 -إذا صالحه على ألفٍ حالةٍ، بخمسمائةٍ حالةٍ، جاز الصلح [1] .

ولو كانت الألف مؤجلةً، فصالحه بخمسمائةٍ حالةٍ، لم يجز الصلح [2] .

والفرق: أن الألف الحالة يستحق المطالبة بجميعها، فإذا صالحه على بعضها حالًا فقد أبرأه من الباقي، والبعض المأخوذ غير مستفاد بالصلح، بل بالعقد السابق [3] .

بخلاف الثانية، فإنه لا يستحق المطالبة بشيءٍ منها قبل المحل، فإذا صالحه على خمسمائة منها حالة، فقد باع ألفًا مؤجلةً بخمسمائة حالة، وذلك ربا [4] ، فافترقا.

(1) لكن إنما يجوز إن كان بغير لفظ الصلح، كلفظ الإبراء ونحوه، في الصحيح من المذهب.

انظر: الهداية، 1/ 158، الكافي، 2/ 204، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 192.

(2) انظر: الهداية، 1/ 158، الكافي، 2/ 205، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 193.

(3) ولأنه أسقط بعض حقه برضاه، والإنسان لا يمنع من إسقط بعض حقه، كما أنه لا يمنع من استيفائه.

انظر: المغني، 4/ 535، الشرح الكبير، 3/ 3، المبدع، 4/ 278، مطالب أولي النهي، 3/ 334.

(4) انظر: المغني، 4/ 542، الكافي، 2/ 205، الشرح الكبير، 3/ 4، المبدع، 4/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت