فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 735

بخلاف المستعار والمستأجر، فإن منافعهما للغازي، دون المالك [1] .

فصل

665 -إذا أخذ حربيٌّ أمة مسلمٍ وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوضٍ قبل القسمة[2].

ولو أسلم الحربي قبل استيلادها لم يكن لسيدها أخذها بحالٍ، ولا للمسلمين أن يغنموا أولادها [3] .

والفرق: أن المسلمين حازوها في الأولى وهي أمةٌ لحربي، وأولادها أولاد حربي، فكانوا غنيمةً كأولاده من زوجته، ولسيدها أخذها قبل القسمة مجانًا [4] ، لما نذكره إن شاء الله تعالى.

بخلاف الثَّانية، فإنَّه بإسلامه استقرَّ ملكه عليها، فلم تنتزع منه. نص عليه. وأولاده مسلمون أحرارٌ، فلا يملكون بالقهر كغيرهم من المسلمين [5] .

فصل

666 -إذا حاصر الإمام حصنًا فنزلوا على حكم إنسانٍ فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك [6] .

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 417 - 418، الشَّرح الكبير، 5/ 566، 571، المبدع، 3/ 369، كشاف القناع، 3/ 89.

(2) انظر: الكافي، 4/ 312، الشَّرح الكبير، 5/ 553، المحرر، 2/ 174، الإقناع، 4/ 23.

(3) انظر: المغني، 8/ 434، الشَّرح الكبير، 5/ 553.

(4) انظر: المستوعب، 3/ ق، 63/ أ، المغني، 8/ 434، الشَّرح الكبير، 5/ 553، القواعد لابن رجب، ص 171.

(5) انظر: فروق السامري، ق، 117/ أ.

(6) انظر الكافي، 4/ 275، المحرر، 2/ 173، الشَّرح الكبير، 5/ 524، الإقناع، 2/ 12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت