فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 735

[فَصْل]

559 -إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءًا [1] على قولنا: الأقراء الأطهار [2] .

فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل [3] .

والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.

بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [66/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا [4] .

فَصْل

560 -إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءًا [5] .

ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا [6] .

(1) انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.

(2) والصحيح في المذهب: أن الأقراء هي الحيض.

انظر: الهداية، 2/ 59، المقنع، 3/ 275، المحرر، 2/ 104، الفروع، 5/ 539، منتهى الإرادات، 2/ 346.

(3) ويتحق ذلك برؤيتها دم الحيضة الثالثة.

انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.

(4) انظر: فروق السامري، ق، 97/ ب.

(5) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

(6) انظر: الهداية، 2/ 60، الكافي، 3/ 307، المحرر، 2/ 105، الفروع وتصحيحه، 5/ 542.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت