فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 735

فَصْل

636 -إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته[1].

ولو صلَّى الكافر في دار الحرب، حكم بإسلامه [2] .

والفرق: أن الردة تبيح الدم، فلم يجز إثباتها بالاستدلال.

بخلاف الإِسلام، فإنَّه يحقن الدم، فجاز إثباته بذلك، فافترقا [3] .

قلت: هكذا قيد السامري [4] الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنَّه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإِسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي [5] - رضي الله عنه -.

(1) انظر: الكافي، 4/ 156، المغني، 8/ 132، الشرح الكبير، 5/ 355.

(2) المذهب: أنَّه يحكم بإسلام الكافر إذا صلى، سواء كان في دار الحرب، أو دار الإِسلام - كما قاله المصنف فيما يأتي.

وانظر: المغني، 8/ 143، الشرح الكبير، 5/ 364، الإقناع، 4/ 304، شرح منتهى الإرادات، 3/ 393.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 112/ أ.

(4) انظر: المصدر السابق.

(5) وهذا التفريق في مذهب الشافعي إن كان الكافر مرتدًا، فأما إن كان الكافر أصليًا فإنَّه لا يحكم بإسلامه بالصلاة ولو صلى في دار الحرب.

انظر: المهذب، 2/ 224، مغني المحتاج، 4/ 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت