فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 735

وأواقي [1] من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك

والحلة"رواه الإمام أحمد [2] ."

[40/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.

فَصْل

334 -يقبل الأب الهبة لولده الصغير.

ولا تقبل الأم.

والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.

بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي [3] .

فَصْل

335 -إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده [4]

= واحد، أو ثوب واحد له بطانة.

انظر: النهاية في غريب الحديث، 1/ 432، القاموس المحيط، 3/ 359.

(1) الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، وحدة وزن، زنتها: سبعة مثاقيل، وبالدراهم: أربعون درهمًا، وتساوي= 127 غرام.

انظر: لسان العرب، 10/ 12، معجم لغة الفقهاء، ص، 97.

(2) في مسنده كما في الفتح الرباني، 15/ 171.

قال في مجمع الزوائد، 4/ 148: رواه أحمد والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثَّقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وقال في إرواء الغليل، 6/ 62: ضعيف، أخرجه أحمد، وابن حبان.

(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 660 - 661، الشرح الكبير، 3/ 428، مطالب أولي النهى، 4/ 388.

(4) انظر: مختصر الخرقي، ص، 79، الهداية، 1/ 212، المقنع، 2/ 336، الإقناع، 3/ 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت