فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 735

بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] [1] لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم [2] .

فصل

160 -إذا قال: بعتكه بمائة دينار [3] إلا درهمًا [4] ، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح [5] .

ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح [6] .

والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين [7] .

بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد [8] .

(1) من فروق السامري، ق، 39/ أ.

(2) انظر: المصدر السابق.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 62.

(3) الدينار: نقد من الذهب، وزنه عشرون قيراطَا، وهي تزن 72 حبَّة شعير، ويساوي = 4.25 غرامًا.

انظر: المطلع، ص، 134، معجم لغة الفقهاء، ص، 212.

(4) الدرهم: نقد من الفضة، وزنه ستة دوانق، وهي تزن 48 حبَّة شعير، ويساوي = 979, 02 غرامًا.

انظر: المطلع، ص، 134، معجم لغة الفقهاء، ص، 208.

(5) انظر: المقنع، 2/ 18، الفروع، 4/ 30، غاية المنتهى، 2/ 13، الروض المربع، 2/ 168.

(6) المستوعب، 1/ ق، 236/ أ.

(7) انظر: المغني، 4/ 117، الشرح الكبير، 2/ 334، المبدع، 4/ 37، مطالب أولي النهي، 3/ 41.

(8) انظر: فروق السامري، ق، 39/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت