وهذا بخلاف ما إذا لم يكن استولدها مدعي الزوجية، فإن مالكها حينئذٍ ليس معترفًا بتلف ملكه بعد زواله، فلذا عادت إليه [1] .
فصل
ولو قال رجل لآخر: بعتك أمتي بألف، وقبضت الثمن، فأنكر، وقال: بل وهبتها، فإنه يباح له وطؤها [3] .
والفرق: أنا قد حكمنا في الأولى بعدم الزوجية والشراء جميعًا؛ لأن الأصل عدمهما، وقد حلف على نفي الشراء، ولا يمين في النكاح، فلا يجوز له وطؤها لعدم مجوزه [4] .
بخلاف الثانية، فإنهما قد اتفقا على الإباحة، واختلفا في سببها، ولم يحكم بعدم البيع والهبة [5] .
فصل
267 -فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيًا.
وإن كان ميتًا لم يجز استيفاء الثمن من التركة.
(1) انظر: فروق السامري، ق، 64/ أ.
(2) لكن يجوز له وطؤها في الباطن - أي فيما بينه وبين الله - إن كان صادقًا.
انظر: المستوعب، 3/ ق، 158/ أ، المبدع، 10/ 325.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 64/ أ.
(4) انظر: المستوعب، 3/ ق، 158/ أ، المبدع، 10/ 325.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 64/ أ.