فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 735

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن استولدها مدعي الزوجية، فإن مالكها حينئذٍ ليس معترفًا بتلف ملكه بعد زواله، فلذا عادت إليه [1] .

فصل

266 -فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم[2].

ولو قال رجل لآخر: بعتك أمتي بألف، وقبضت الثمن، فأنكر، وقال: بل وهبتها، فإنه يباح له وطؤها [3] .

والفرق: أنا قد حكمنا في الأولى بعدم الزوجية والشراء جميعًا؛ لأن الأصل عدمهما، وقد حلف على نفي الشراء، ولا يمين في النكاح، فلا يجوز له وطؤها لعدم مجوزه [4] .

بخلاف الثانية، فإنهما قد اتفقا على الإباحة، واختلفا في سببها، ولم يحكم بعدم البيع والهبة [5] .

فصل

267 -فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيًا.

وإن كان ميتًا لم يجز استيفاء الثمن من التركة.

(1) انظر: فروق السامري، ق، 64/ أ.

(2) لكن يجوز له وطؤها في الباطن - أي فيما بينه وبين الله - إن كان صادقًا.

انظر: المستوعب، 3/ ق، 158/ أ، المبدع، 10/ 325.

(3) انظر: فروق السامري، ق، 64/ أ.

(4) انظر: المستوعب، 3/ ق، 158/ أ، المبدع، 10/ 325.

(5) انظر: فروق السامري، ق، 64/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت