فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 735

فَصْل

555 -إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره[1].

ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى [2] . نص عليه [3] .

والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.

بخلاف الحمل، فإنه [لا] [4] يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه [5] .

فَصْل

556 -إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه [6] .

ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه [7] .

والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.

= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي بل ضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 238.

ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، وتعقبه شارحه بالتضعيف. انظر: فيض القدير، 1/ 227.

وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، ولا يخلو طريق من الطرق المرفوعة من ضعف. وأما الموقوفة، ففد صح منها عن عمر وعلي وأبي هريرة - رضي الله عنه -.

انظر: التلخيص الحبير، 4/ 56، نصب الراية، 3/ 309، إرواء الغليل، 8/ 25.

هذا، وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص 143: الإجماع على درء الحد بالشبهة.

(1) انظر: الهداية، 2/ 56، المقنع، 3/ 263، المحرر، 2/ 100، الإقناع، 4/ 104.

(2) انظر: الكافي، 3/ 287، الشرح الكبير، 5/ 27، الإنصاف، 9/ 255.

(3) في رواية ابن القاسم.

انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 196.

(4) من فروق السامري، ق، 97/ أ.

(5) انظر الفرق في: المصدر السابق.

(6) انظر: الكافي، 4/ 221، المحرر، 2/ 95، الفروع، 6/ 88، الإنصاف، 10/ 312.

(7) تقدمت المسألة في الفصل (550) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت