فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 735

فصل

401 -إذا أعتقا أمةً لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر[1].

ولو كان لحرة أخوان زوَّجها أحدهما [2] .

والفرق: أن كلَّ واحد من المعتِقَين لا ولاية له إلا على قدر ما أعتق، فلم يجز أن يزوجها وحده؛ لأنه يكون مزوجًا لمن لا ولاية له عليه [3] .

بخلاف الأخوين، فإن كل واحدٍ منهما أخٌ لها، فيصح انفراده بتزويجها، كما لو كان وحده [4] .

فصل

402 -قد تقدَّم: أن أحد المعتِقَين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة [5] .

ولو أعتق جاريةً ومات، وله ابنان، جاز لكلٍّ منهما الانفراد بتزويجها [6] .

والفرق: ما تقدَّم قبله.

فإن أعتق اثنان عبدًا، ثم أعتق [7] جاريةً، ثم مات، لم ينفرد أحد معتقيه بتزويجها، كما لو أعتقاها؛ لأن ولاءهما عليها كولايتهما على معتقها [8] .

فإن أعتق نصف أمةٍ وبقي الباقي رقيقًا، لم يجز لمعتق نصفها، ولا

(1) انظر: المغني، 6/ 469، الشرح الكبير، 4/ 189، كشاف القناع، 5/ 53.

(2) انظر: الكافي، 3/ 13، المحرر، 2/ 17، الشرح الكبير، 4/ 197، شرح منتهى الإرادات، 3/ 21.

(3) انظر: المغني، 6/ 469، الشرح الكبير، 4/ 189، كشاف القناع، 5/ 53.

(4) انظر: الشرح الكبير، 4/ 197، المبدع، 7/ 41، كشاف القناع، 5/ 59.

(5) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

(6) انظر: المغني، 6/ 469، الشرح الكبير، 4/ 189، الإقناع، 2/ 172.

(7) أي: العبد المعتَق.

(8) انظر: فروق السامري، ق، 90/ أ، (العباسية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت