بخلاف أقرضه، فإنه لا ينافي قضاه [1]
فَصل
ولو شهد أحدهما: أنه باعه الثوب بخمسةٍ، وآخر: أنه باعه إياه بعشرةٍ، لم تكمل شهادتهما على بيعٍ واحدٍ [3] .
والفرق: أنه لا تنافي بين شهادتهما في الأولى؛ لأن كل واحدٍ يخبر عن [4] ظنه واجتهاده، فثبت الأقل بهما، ويحلف مع الآخر [5] .
بخلاف الثانية، فإنه لم يتفق الشاهدان على وجوب شيءٍ من الثمن، فإن كل واحدٍ شهد بنفي ما أثبته الآخر، فلذلك لم تكمل شهادتهما على شيءٍ حتى يثبت، فافترقا [6] .
فصل
758 -إذا ادعى على رجلٍ: أنه غصب منه شيئًا، فحلف بالطلاق ما غصب، ثم ثبت عليه بعدلين، ألزم بالخروج منه، وطلقت زوجته.
ولو ثبت عليه برجلٍ وامرأتين أو شاهدٍ ويمينٍ، ثبت المدعى، ولم تطلق زوجته [7] . ذكره القاضي في المجرد.
(1) انظر: المغني، 9/ 263، الشرح الكبير، 6/ 255، كشاف القناع، 6/ 415.
(2) انظر: الهداية، 2/ 145، الكافي، 4/ 557 - 558، المحرر، 2/ 239، منتهى الإرادات، 2/ 246.
(3) انظر: المغني، 9/ 264، الشرح الكبير، 6/ 256.
(4) في الأصل (على) والتصويب من: فروق السامري، ق، 161/ ب. (العباسية) .
(5) انظر: المغني، 9/ 265، الشرح الكبير، 6/ 338.
(6) انظر: المغني، 9/ 264، الشرح الكبير، 6/ 256.
(7) انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 150/ أ.=