فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 735

فَصْل

515 -إذا تزوج امرأةً واشترى عبدًا في يومٍ واحدٍ، ثم قال لها: أنت طالقٌ أمس، وله: أنت حرٌ أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله[1].

والفرق: أنه وصف العبد بكونه حرًا أمس، وذلك يوجب تحريم استرقاقه.

بخلاف الطلاق، فإنه وصفها بوقوعه عليها بالأمس من زوج قبله، وذلك لا يقتضي تحريمها عليه، فلم تطلق، فافترقا [2] .

فَصْل

516 -إذا قال: أنت طالق نصف طلقةٍ، وثلث طلقةٍ، وسدس طلقةٍ، طلقت ثلًاثًا.

ولو قال: نصف وثلث وسدس طلقةٍ، طلقت طلقةً [3] .

والفرق: أنه في الأولى أضاف كل جزءٍ إلى طلقةٍ فهي أجزاءٌ ثلاثٌ، فيسري كل جزءٍ إلى تمامها، فلذلك طلقت ثلاثًا.

بخلاف الثانية، فإنه جمع أجزاء الطلقة وأضافها إلى طلقةٍ واحدةٍ، فلم تطلق إلا واحدةً، كما لو قال: أنت طالق جميع أجزاء طلقةٍ [4] .

(1) انظر مسألة الطلاق في: الهداية، 2/ 15، المقنع، 3/ 168، المحرر، 2/ 68، الإقناع، 4/ 22.

(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 116/ ب، (العباسية) .

وفي فروق الكرابيسى، 1/ 248.

(3) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 10، المقنع، 3/ 161 - 162، المحرر، 2/ 58، الإقناع، 4/ 17 - 18.

(4) انظر: المغني، 7/ 243 - 244، الشرح الكبير، 4/ 448، المبدع، 7/ 298، كشاف القناع، 5/ 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت