فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 735

وأيضًا، فإنه خيار عيب فسقط بالتصرف مع العلم به، كخيار العيب [1] .

فصل

428 -إذا عتقت الصغيرة تحت عبدٍ، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرًا كان أو عبدًا[2].

ولو زوج ابنه الصغير، ملك أن يطلق عنه [3] .

والفرق: أن الصغيرة لا / مصلحة لها في فسخ أبيها نكاحها، بل عليها [50/ب]

فيه ضرر بإسقاط نفقتها وكسوتها وغير ذلك، فلم يكن لأبيها الفسخ [4] .

بخلاف طلاقه عن ابنه الصغير، فإن للابن فيه مصلحة ظاهرة بإسقاط ما ذكرنا عنه [5] .

فصل

429 -إذا عتقت الأمة تحت عبدٍ، فخيارها على الفور. على ما اختاره في المجرد.

(1) انظر: المغني، 6/ 661، الشرح الكبير، 4/ 251 - 252.

وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيظهر أنه من زيادة المصنف.

(2) انظر: الهداية، 1/ 258، المقنع، 3/ 53، الإقناع، 3/ 196، منتهى الإرادات، 2/ 185.

(3) في رواية في المذهب، اختارها القاضي وغيره.

والصحيح في المذهب: أن الأب لا يملك الطلاق عن ابنه الصغير.

ووجهه: أن الطلاق إسقاط الحق الصغير، فلم يملكه الأب، كالإبراء، وكسائر الأولياء، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". (رواه ابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي، وإسناده حسن. قاله في إرواء الغليل، 7/ 108) .

انظر: الكافي، 3/ 143، المحرر، 2/ 50، الأنصاف، 8/ 386، منح الشفا الشافيات، 2/ 535.

(4) ولأن هذا الاختيار طريقه الشهوة، فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص.

انظر: المغني، 6/ 662، الشرح الكبير، 4/ 252، المبدع، 7/ 98، مطالب أولىِ النهي، 5/ 139.

(5) ولأن له ولاية يستفيد بها تمليك البضع، فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا.

انظر: المغني، 6/ 504، منح الشفا الشافيات، 2/ 535.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت