[فصل]
657 -يجوز للغانمين ذبح الحيوان من الغنيمة وكل لحمه.
ولا ينتفعون بجلده، بل يردونه في المغنم.
والفرق: أن اللحم طعامٌ، فجاز لهم أكله من الغنيمة، كغيره من الأطعمة.
بخلاف الجلود، فإن الحاجة لا تدعو إليه، فلم يجز الانتفاع بها [1] .
فَصل
658 -إذا كان مع المجاهدين جوارح للصيد، لم يجز إطعامها من الغنيمة [2] بخلاف علف الدواب [3] .
والفرق: أن العلف تدعو إليه الحاجة لدفع العدو، كأكل المجاهدين [4] .
بخلاف الجوارح، فإنَّه لا حاجة إليها [5] .
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 452، الشَّرح الكبير، 5/ 509، كشاف القناع، 3/ 48 - 49.
(2) انظر: القواعد لابن رجب، ص، 132، المبدع، 3/ 350، الإنصاف، 4/ 153.
(3) بشرط أن لا يكون الإمام قد أحرزه، أو وكَّل به من يحفظه، فإن كان كذلك لم يجز إلَّا لضريرة.
انظر: الكافي، 4/ 284، المحرر، 2/ 177، الإنصاف، 4/ 153، الإقناع، 4/ 20.
(4) انظر: المغني، 8/ 438، الشَّرح الكبير، 5/ 546، المبدع، 3/ 350.
(5) انظر: المبدع، 3/ 350، كشاف القناع، 3/ 74، مطالب أولي النَّهي، 2/ 543.