فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 735

ولو غصب حرزًا فأحرز فيه متاعه، فسرق مالك الحرز منه نصابًا من مال الغاصب، لم يقطع [1] .

والفرق: أن الحرز المستعار حرزٌ له حرمةٌ، فقطع بالسرقة منه، كما لو كان الحرز ملكًا للمستعير.

بخلاف الحرز المغصوب؛ لأنَّه لا حرمة له، بدليل: أنَّه لو سرق منه غير مالكه المغصوب منه لم يقطع، فصار كَلا حرزٍ، فلم يجب القطع بالسوقة منه [2] ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 105، المقنع، 3/ 496، المحرر، 2/ 159، منتهى الإرادات، 2/ 487.

(2) انظر الكافي، 4/ 182، الشَّرح الكبير، 5/ 461 - 462، كشاف القناع، 6/ 143 - 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت