فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 735

وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها [1] .

فَصل

17 -إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح.

ولو نزعه ثم لبسه [2] ، جاز.

والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل [3] .

فصل

= انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 1/ 228، المحلى، 2/ 75، تهذيب سنن أبي داود، 1/ 209، التلخيص الحبير، 1/ 146، التعليق المغني على سنن الدارقطني، 1/ 227.

هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، 1/ 28 عن ابن عمر: (أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك) ثم قال بعد روايته: (هو عن ابن عمر صحيح) . وروى أيضًا عن ابن عمر أنه قال:(من كان به جرح معصوب عليه،

توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب).

كما روي المسح على الجبائر عن عدد من أئمة التابعين كما في: مصنف عبد الرزاق، 1/ 160، مصنف ابن أبي شيبة، 1/ 135.

(1) انظر: المغني، 1/ 278، الشرح الكبير، 1/ 72، كشاف القناع، 1/ 115.

هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي:

1 -أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة.

2 -أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها.

3 -أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في الأصغر.

4 -أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها.

انظر: المغني، 1/ 278، المبدع، 1/ 152.

(2) أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة.

(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في:

المغني، 1/ 282، الشرح الكبير، 1/ 70، كشاف القناع، 1/ 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت