بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح [1] .
فَصل
ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه [3] .
والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله - عز وجل -، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.
بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره [4] .
فَصل
688 -إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت [5] ، لم يبح أكل العضو.
ولو كان من صيد البحر، أبيح [6] .
والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: (ما أبين من حيِّ كميتة) [7] .
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 84/ أ، المغني، 8/ 542، الشَّرح الكبير، 6/ 15، المبدع، 9/ 246.
(2) انظر: الكافي، 1/ 479، المحرر، 2/ 196، التنقيح المشبع، ص، 286، منتهى الإرادات، 2/ 515.
(3) انظر: الهداية، 1/ 32، الكافي، 1/ 127، المحرر، 1/ 53، منتهى الإرادات، 1/ 76.
(4) انظر: المغني، 8/ 541، الشَّرح الكبير، 6/ 27، المبدع، 9/ 223، كشاف القناع، 6/ 208.
(5) في الأصل (قلت) والتصويب من: فروق السامري، ق، 147/ ب. (العباسية) .
(6) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 113، المقنع، 3/ 550، المحرر، 2/ 194، الفروع، 6/ 327، منتهى الإرادات، 2/ 523.
(7) رواه أبو داود في سننه، 3/ 111، والترمذي في سننه، 4/ 74، وأحمد في المسند، =